عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

14

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن المواز : قال مالك : وإذا حبس على قوم حياتهم ؛ لم يزد على ذلك . فهذا تعمير . قال أشهب : ولو وهب هبة عبداً أو غيره لرجل ( 1 ) ، وقال فيها : لا تباع ، ولا توهب . لكانت حبسا عليه ، وعلى عقبه ، أو عليه وحده حياته ؛ إن لم يذكر عقبه ، ولا ما يدل أنه أراد ذلك . فإذا / انقرض ، رجعت إلى أولى الناس به . قال مالك : ومن حبس على رجل وعقبه ، ثم هو لآخر بتلا ، ثم انقرض الذي بتلت له ، ثم انقرض المحبس عليه ، وعقبه ، فإنها ترجع ميراثا لورثة الذي بتلت له . قال ابن حبيب : قال مطرف : من حبس على رجل شيئا ؛ فسماه حبسا ، فهو حبس موقوف . فإن لم يذكر صدقة ، ولا عقبا ، ولا قال : لا يباع ، ولا يورث . لأن الحبس لا يرجع إلا بشرط ، فهو موقوف ، إلا أن يقول : ما عاش . أو : ما عاشوا . أو : على فلان بعينه . أو قال : فلان وفلان بأعيانهم . ينص بلفظ ؛ يقول : بعينه . أو : بأعيانهم . فيكون عمرى ؛ يرجع مالاً له ولا يخرجها قوله مع ذلك : صدقة . أو قوله : لا يباع ، ولا يورث . أو : تعقبه . إياها إذا قال : ما عاش . أو : عاشوا . أو قال : بعينه . أو : بأعيانهم ، لأن هذا اشتراط للمرجع . وقال ابن الماجشون : إذا كانت على إنسانٍ بعينه ، فهي عمرى . وإن سماها صدقة ؛ ما لم يقل : لا تباع ، ولا تورث . أو يعقبها . وقال أصبغ - وذكره عنه ابن القاسم - : إذا سماها حبسا ؛ فهي موقوفة . وإن كانت على إنسان بعينه ؛ سماها صدقه ، أو لم يسمها ؛ قال : لاتباع ، ولا تورث . أو لم يقل ؛ فهو سواء إلا أن يقول : ما عاش . أو : ما عاشوا . أو يقول : بعينه . أو : بأعيانهم . كقول مطرف . وقال ابن كنانة كقول ابن الماجشون . وبه أقول

--> ( 1 ) كذا في ع وق : عبدا أو غيره لرجل . وهو الأنسب . وفي الأصل : وهب هبة عبد لرجل أو غيره وهو تصحيف . . . . هجس